فصل: كِتَابُ الْهِبَاتِ:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة (نسخة منقحة)
صفحة البداية
<< السابق
194
من
224
التالى >>
كِتَابُ الْهِبَاتِ:
تَغْيِيرُ الْهِبَةِ:
في الرَّجُلِ يَهَبُ حِنْطَةً فيعَوَّضُ مِنْهَا حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا:
الرَّجُلِ يَهَبُ دَارًا فيعَوَّضُ مِنْهَا دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فيقْبَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ:
الْقَرْضُ في جَمِيعِ الْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ:
في الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ في التِّجَارَةِ يَهَبُ الْهِبَةَ لِلْعِوَضِ:
الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ فَعَوَّضْته في مَالِ ابْنِي:
الرَّجُلُ يَهَبُ لِي الْهِبَةَ فَتَهْلِكُ عِنْدِي قَبْلَ أَنْ أُعَوِّضَهُ:
الرَّجُلُ يَهَبُ شِقْصًا مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ عَلَى عِوَضٍ سَمَّيَاهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّيَاهُ:
في الرَّجُلِ يَهَبُ حِنْطَةً فيطْحَنُهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فيعَوَّضُ مِنْ دَقِيقِهَا:
في مَوْتِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَةِ أَوْ بَعْدَهَا:
الرَّجُلِ يَهَبُ لِلرَّجُلِ دَارًا فيبْنِي فيهَا:
الرَّجُلِ يَهَبُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فيأْبَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ:
الرَّجُلِ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الْهِبَةَ يَرَى أَنَّهَا لِلثَّوَابِ فَبَاعَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ:
الرَّجُلُ يَهَبُ دَارًا لِلثَّوَابِ فَبَاعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ نِصْفَهَا:
في الرَّجُلِ يَهَبُ لِلرَّجُلِ جَارِيَةً لِلثَّوَابِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَأَبَى أَنْ يُثِيبَهُ مِنْهَا الْوَاهِبَ:
(يَهَبُ الْهِبَةَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَهِيَ لِغَيْرِ الثَّوَابِ فَأَتَى رَجُلٌ فَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ):
الرَّجُلُ يَقُولُ غَلَّةُ دَارِي هَذِهِ في الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ:
الرَّجُلُ يَقُولُ غَلَّةُ دَارِي هَذِهِ في الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَهُوَ مَرِيضٌ:
في الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ مَا أَمْلِكُ في الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ أَيُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِ مَالِهِ أَمْ لَا:
في الرَّجُلِ يُعْمِرُ الرَّجُلَ دَارِهِ حَيَاتَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ:
في الرَّجُلِ يَقُولُ قَدْ أَسْكَنْتُك هَذِهِ الدَّارَ وَعَقِبَك فَمَاتَ وَمَاتَ عَقِبُهُ:
في الرَّجُلِ يَهَبُ عَبْدًا لِلثَّوَابِ وَفي عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ أَوْ بِهِ صَمَمٌ ثُمَّ يَبْرَأُ:
في الْمَرِيضِ يَهَبُ عَبْدًا لِلثَّوَابِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا:
في الرَّجُلِ يَهَبُ عَبْدًا لِلثَّوَابِ فيجْنِي الْعَبْدُ جِنَايَةً عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ:
في الرَّجُلِ يَهَبُ نَاقَتَهُ لِلثَّوَابِ أَوْ يَبِيعُهَا فيقَلِّدُهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ:
الْمَرِيضِ يَهَبُ الْهِبَةَ فيبْتِلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فيبْتِلُهَا:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ لِرَجُلٍ فيقْتُلُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِيَ عَمْدًا:
أَوْصَى بِدَارٍ لَهُ لِرَجُلٍ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَقَالَ الْوَرَثَةُ لَا نُجِيزُ وَلَكِنَّا نُعْطِيهِ ثُلُثَ الْمَالِ:
في الْعَبْدِ تُوهَبُ لَهُ الْهِبَةُ: